قال ابوسعيد الخدرى: أشهد انى سمعت هذا من رسول الله (صلى الله عليه وآله). وأشهد ان عليا (عليه السلام) حين قتلهم وانا معه جئ بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله (صلى الله عليه وآله). رواه الثعلبي باسناده في تفسيره.
188 ـ في اصول الكافى علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن اسحق بن غالب قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): كم ترى اهل هذه الآية:ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون قال: ثم قال: هم اكثر من ثلثي الناس.
189 ـ عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ايما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا ولم يكن في فساد ولا اسراف فعلى الامام أن يقضيه فان لم يقضيه فعليه اثم ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول: انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فهو من الغارين وله سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه.ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت: فان كانوا لا يعرفون؟ فقال: يازرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فاما اليوم فلا تعطها أنت واصحابك الا من يعرف. فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام (1) والباقي خاص، قال: قلت: فان لم يوجدوا؟ قال: لا يكون فريضة فرضها الله عزوجل لا يوجد لها اهل قال: قلت: فان لم تسعهم الصدقات؟ فقال: ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم، ولو علم ان ذلك
____________