ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.
340 ـ في كتاب الخصال عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سأله ابى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال، حتى يبلغ اشده، قال، قلت: وما اشده؟ قال: احتلامه، قلت: قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر سنة اواقل اواكثر ولايحتلم قال: اذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا.