آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعدل منكم او آخران من غيركم) قال، اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من اهل الكتاب، فان لم ـ يجدوا من اهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في المجوس سنة اهل الكتاب في الجزية، وذلك اذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من اهل الكتاب، يجلسان بعد العصر، (فيقسمان بالله) عزوجل (لانشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولانكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين) قال: وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما (فان عثر على انهما) شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين) فاذا فعل نقض شهادة الاولين و جازت شهادة الاخرين بقول الله عزوجل: ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم.
421 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (او آخران من غيركم) قال: اذا كان الرجل في أرض غربة لايوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من اهل الكتاب، قال: فانما ذلك اذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فيشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
423 ـ فيمن لايحضره الفقيه روى الحسين بن على الوشاء عن احمد بن عمر قال، سألته عن قول الله عزوجل، (ذواعدل منكم او آخران من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من اهل الكتاب. فان لم يجد من اهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سن بهم سنة اهل الكتاب: وذلك اذا مات الرجل بأرض