في الغنم، وان كان ذكرا وانثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح، وكان لحومها حراما على النساء الا ان يكون يموت منها شئ فيحل اكلها للرجال والنساء، والحام الفعل اذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره، وقد يروى ان الحام هو من الابل اذا نتج عشرة ابطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولايمنع من كلاء ولاماء انتهى).
411 ـ في تفسير العياشى قال: وقال ابوعبدالله (عليه السلام) البحيرة اذا ولدت وولد ولدها نحرت. (1)