شاذان عن ابن أبى عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
378 ـ أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذى يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.