ان المراد تحريم صيد البر، والذى تناله الايدى فراخ الطير وصغار الوحوش والبيض، والذى تناله الرماح الكبار من الصيد، وهو المروى عن أبيعبدالله (عليه السلام).
قال عزمن قائل: يا ايها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم.
359 ـ في الكافى على عن أبيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبى عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا احرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الافعى والعقرب والفارة اما الفارة فانها توهى السقاء (1) وتحرق على أهل البيت، فاما العقرب فان النبى (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لابرا تدعين ولافاجرا، والحية اذا ارادتك فاقتلها، وان لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع اذا أرادك فان لم يريد اك فلا تردهما، والاسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك (2).