ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش اوقود؟ فقال: قود، قال، قلت: فان اضعفوا الدية؟ قال: ان ارضوه بما شاء فهو له.
224 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحق بن عمار عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال. قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص او يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.ليس فيهذا قصاص ولكن يعطى الارش.
226 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل فمن تصدق به فهو كفارة له فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ماعفى.يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عنى (عفى ـ ظ) من جراح أو غيره.
228 ـ في من لايحضره الفقيه وروى جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال، يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد.ايسرك ان تسمع كلامها؟ قال قلت: نعم، قال: فاذن لها وقال: أجلسنى معه على الطنفسة (1) قال: ثم دخلت فتكلمت فاذا هى امرأة فسألته عنهما؟ فقال: لها توليهما؟ قالت: فأقول لربى اذ القيته انك امرتنى بولايتهما قال: نعم، قالت فان هذا
____________