ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ المال ولم يقتل نفى من الارض
169 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفى من ذلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبوعبيدة:اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه اولياء المقتول؟ قال فقال ابوجعفر (عليه السلام): ان عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لانه قد حارب وقتل وسرق، قال فقال ابوعبيدة أرأيت ان اراد اولياء المقتول ان ياخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال لا، عليه القتل.
170 ـ على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابى عبدالله (عليه السلام) حديث طويل وفيه يقول (عليه السلام): وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ماشاء.