اى مجاوزون حد الحق بالشرك عن الكلبى وبالقتل عن غيره، والاولى ان يكون عاما في كل مجاوز عن الحق ويؤيده ماروى عن ابى جعفر (عليه السلام) المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون الدماء.
159 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد قال، سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أبى (عليه السلام) يقول، ان للحرب حكمين اذا كانت الحرب قائمة لم تضع او زارها ولم يثخن أهلها فكل اسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشخط في دمه حتى يموت، وهو قول الله تعالى: انما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الاترى ان المخير الذى خيره الله الامام على شئ واحد وهو الكفر وليس هو على اشياء مختلفة، فقلت لابى عبدالله صلوات الله عليه: قول الله تعالى، (اوينفوا من الارض)؟ قال: ذلك لطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التى وصفت لك والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.