له: امسكنى وادع لك بعض ما عليك واحللك من يومى وليلتى، حل له ذلك ولاجناح عليهما.
559 ـ على بن ابراهيم عن ابى عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا) فقال، هى المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انى أريد أن اطلقك فتقول له: لاتفعل انى اكره أن تشمت بى، ولكن انظر في ليلتى فاصنع بها ماشئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعنى على حالتى وهو قوله تبارك وتعالى، (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) وهو هذا الصلح.فاخبره بالقصة، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام)، اما قوله عزوجل: (فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة) يعنى في النفقة، واما قوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل