تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 484 من 787

[صفحة 484]
266 ـ في كتاب علل الشرايع ابى (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال:

حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قالا: قلنا له: الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحايض والجنب لايدخلان المسجد الامجتازين، ان الله تبارك وتعالى يقول: ولاجنبا الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

267 ـ في تفسير على بن ابراهيم سئل الصادق (عليه السلام) عن الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الحايض والجنب لايدخلان المسجد الامتجازين، فان الله يقول:

(ولاجنبا الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا) ويضعان فيه الشئ ولايأخذ ان منه فقلت فما بالهما يضعان فيه الشئ ولايأخذ ان منه؟ فقال لانهما يقدران على وضع الشئ من غير دخول، ولايقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.

268 ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسى (رحمه الله) عن ابى عبدالله (عليه السلام) حديث طويل يقول فيه (عليه السلام) ان الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك ان النطفة لم يستحكم ولايكون الجماع الابحركة شديدة وشهوة غالبة، واذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رايحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك امانة ائتمن الله عليها عبيدة ليختبرهم بها.
269 ـ في مجمع البيان وان كنتم مرضى قيل نزلت في رجل من الانصار كان مريضا فلم يستطع ان يقوم فيتوضى، فالمرض الذى يجوز فيه التيمم مرض الجراح والكسرة والقروح اذا خاف اصحابها من مس الماء عن ابن عباس وابن مسعود والسدى والضحاك و مجاهد ووقتادة، وقيل هو المرض الذى لايستطيع معه تناول الماء اولا يكون هناك من يناوله عن الحسن وابن زيد، وكان الحسن لايرخص للجريح التيمم، والمروى عن السيدين الباقر والصادق (عليهما السلام) جواز التيمم في جميع ذلك اولا مستم النساء المراد به الجماع.
270 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن قول الله عزوجل (اولا مستم النساء) قال هو الجماع، [485]

ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.

271 ـ في تفسير العياشى عن ابى مريم قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو بجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد، فان من عندنا يزعمون انها الملامسة؟ فقال لاوالله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعنى بهذا الا المواقعة دون الفرج.
272 ـ عن منصور بن حازم عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال اللمس الجماع.
273 ـ عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سأله قيس بن رمانة قال أتوضأ ثم ادعوا لجارية فتمسك بيدى فأقوم فأصلى أعلى وضوء؟ فقال لا، قال فانهم يزعمون انه اللمس؟ قال لاوالله ما اللمس الا الوقاع يعنى الجماع، ثم قال قد كان أبوجعفر (عليه السلام) بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعوا لجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلى.
274 ـ عن ابى ايوب عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء أليس الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا قال قلت فان أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال فقال قد مضت صلوته، قال قلت له فيصلى بالتيمم صلوة اخرى؟ قال اذا راى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.
275 ـ في كتاب معانى الاخبار وقد روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال الصعيد الموضع المرتفع والطيب الموضع الذى ينحدر عنه الماء.
276 ـ في تفسير على بن ابراهيم قوله: الم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يعنى ضلوا في اميرالمؤمنين صلوات الله عليه ويريدون ان تضلوا السبيل يعنى اخرجوا الناس من ولاية أميرالمؤمنين وهو الصراط المستقيم، قوله والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غيره مسمع قال نزلت في اليهود.
277 ـ في تفسير العياشى عن جابر العفى قال، قال لى أبوجعفر (عليه السلام) في حديث له طويل: يا جابر اول الارض المغرب تخرب ارض الشام يختلفون عند ذلك
التالي صفحة 484 من 787 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...