حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قالا: قلنا له: الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحايض والجنب لايدخلان المسجد الامجتازين، ان الله تبارك وتعالى يقول: ولاجنبا الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
267 ـ في تفسير على بن ابراهيم سئل الصادق (عليه السلام) عن الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الحايض والجنب لايدخلان المسجد الامتجازين، فان الله يقول:(ولاجنبا الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا) ويضعان فيه الشئ ولايأخذ ان منه فقلت فما بالهما يضعان فيه الشئ ولايأخذ ان منه؟ فقال لانهما يقدران على وضع الشئ من غير دخول، ولايقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.
268 ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسى (رحمه الله) عن ابى عبدالله (عليه السلام) حديث طويل يقول فيه (عليه السلام) ان الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك ان النطفة لم يستحكم ولايكون الجماع الابحركة شديدة وشهوة غالبة، واذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رايحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك امانة ائتمن الله عليها عبيدة ليختبرهم بها.ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
271 ـ في تفسير العياشى عن ابى مريم قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو بجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد، فان من عندنا يزعمون انها الملامسة؟ فقال لاوالله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعنى بهذا الا المواقعة دون الفرج.