حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبى عمر العبدى عن على بن ابيطالب (عليه السلام) انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم: الثلثان اربعة اسهم والنصف ثلثة اسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف، والثمن ثلثة ارباع سهم، ولايرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام من الثلث الا الولد والاخوة، ولايزاد الزوج على النصف ولاينقص من الربع، ولاتزاد المرأة على الربع ولاتنقص من الثمن، فان كن اربعا اودون ذلك فهو فيه سواء، ولاتزاد الاخوة من الام على الثلث ولاينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولايحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من احرز الميراث.
102 ـ في عيون الاخبار في باب ماكتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين والفرايض على ما انزل الله تعالى في كتابه ولاعول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين احد الا الزوج والمراة وذو السهم احق ممن لاسهم له وليست العصبة من دين الله.