وصفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حراير؟ قال: لاولكن يتزوج حرتين وان شاء أربع اماء.
40 ـ في عيون الاخبار في باب ماكتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة تزويج الرجل اربع نسوة وتحريم أن تزوج المراة اكثر من واحد، لان الرجل اذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه، والمرأة لوكان لها زوجان أو اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، اذهمم مشتركون في نكاحها وفى ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف رجل حرفى الطلاق والنكاح لايملك له نفسه ولا له مال، انما ينفق عليه مولاه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكون اقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.