والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول قال: منسوخة وذكر كما سبق سواء.
956 ـ في الكافى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى عن عبدالكريم عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين: قال متاعها بعد ماتنقضى عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وكيف يتمتعها وهى في عدتها ترجوه ويرجوها، ويحدث الله عزوجل بينهما مايشاء، وقال:اذا كان الرجل موسعا عليه متع امراته بالعبد والامة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن على (عليهما السلام) متع امراة له بأمة ولم يطلق امراة الامتعها.
957 ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن سماعة جميعا عن ابيعبدالله (عليه السلام) انه قال في قول الله عزوجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال: متاعها بعد ماتنقضى عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال: فكيف يمتعها في عدتها وهى ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد والامة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن على (عليهما السلام) متع امراة طلقها بامة ولم يكن يطلق امرأة الامتعها.