يقيمه قلت: ارأيت ان قالت لااجيز مايصنع؟ قال: ليس لها ذلك اتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟
920 ـ عن اسحق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن قول الله: (الا أن يعفون) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: (او يعفو الذى بيده عقدة النكاح) قال: ابوها اذا عفى جازله واخوها اذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، واذا كان الاخ لايهتم بها ولايقوم عليها لم يجز عليها امره.وقال في قول الله عزوجل. (او يعفو الذى بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب و الاخ والرجل يوصى اليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى فاذا عفى فقد جاز.
924 ـ ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار وابوالعباس محمد بن جعفر الرازى عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج ان شاءت من ساعتها، وان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.