حدثنى احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: امران ايهما سبق اليهما بانت به المطلقة المسترابة التى تستريب الحيض ان مرت بها ثلثة اشهر بيض ليس بها دم بانت بها وان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلثة اشهر بانت بالحيض.
853 ـ في تفسير على بن ابراهيم (ولايحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر) قال: لايحل للمرأة ان تكتم حملها او حيضها او طهرها، وقد فوض الله إلى النساء ثلثة اشياء: الطهر والحيض والحبل.