ابا جعفر (عليه السلام)(1) في السنة التى حج فيها وذلك في سنة اثنتى عشرة ومأتين، فقلت: جعلت فداك بأى شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: ايما أفضل، المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدى؟ فقال: كان ابوجعفر (عليه السلام)(2) يقول:
المتمتع بالعمرة إلى الحج افضل من المفرد السايق للهدى، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ افضل من المتعة.
695 ـ في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: هذه شرايع الدين إلى ان قال (عليه السلام): لايجوز القران والافراد الا لمن كان اهله حاضرى المسجد الحرام.