تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 184 من 787

[صفحة 184]

مايخرج فاراد الرجوع رجع إلى اهله ونحر بدنة. او اقام مكانه حتى يبرأ اذا كان في عمرة:

واذا برأ فعليه العمرة واجبة، وان كان عليه الحج رجع او اقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل، فان الحسين بن على صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك وهو في المدينة، فخرج في طلبه فادركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال: يابنى ماتشتكى؟ فقال: اشتكى رأسى فدعا على (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر، قلت: أرأيت حين برئ من وجعه قبل ان يخرج إلى العمرة حل له النساء؟ قال: لاتحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت:

فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال:

ليساسواء كان النبى (صلى الله عليه وآله) مصدودا والحسين (ع) محصورا.

655 ـ عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا احصر الرجل بعث بهديه، فاذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن انه يدرك الناس، فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدى فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك. ولينحر هديه ولاشئ عليه، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة قلت: فان مات وهو محرم قبل ان ينتهى إلى مكة؟ قال: يحج عنه ان كانت حجة الاسلام، ويعتمر انما هو شئ عليه.
656 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابيعبدالله (عليه السلام) انه قال في المحصور ولم يسق الهدى، قال: ينسك ويرجع، فان لم يجد ثمن هدى صام.
657 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى عن زرارة عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: اذا أحصر الرجل فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذى احصر فيه او يصوم او يتصدق، والصوم ثلثة ايام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
658 ـ سهل عن ابن ابى نصر عن رفاعة عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال، سالته عن الرجل يشترط
التالي صفحة 184 من 787 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...