عبدالله بن مسكان عن أبى عبدالله الابزارى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسى فصلى ركعتين طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدها خلف المقام لان الله تعالى يقول:
(واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) يعنى بذلك ركعتى طواف الفريضة.
352 ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسى أن يصلى ركعتى طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) حتى ارتحل؟ فقال: ان كان ارتحل فانى لااشق عليه ولاآمره أن يرجع ولكن يصلى حيث يذكر.(واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتهما في غيره فعليك اعادة الصلوة.
354 ـ في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن على الحلبى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) أيغتسلن النساء اذا أتين البيت؟ قال: نعم، ان الله عزوجل يقول: ان طهر ابيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغى للعبد ان لايدخل الا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر.