من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 83 من 552

[صفحة 83]

السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، ان انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار وان سقطت بعد وهى سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا، فان انصدعت وهى سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار.

وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غيرعثم ولا عيب اربعون دينارا، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ثمانية اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، وان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فما اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا(1)، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس(2) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا(3).

وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار(4)، وديه موضحتها ربع ديه كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها

____________
(1) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر فلا ينافي حكم النافذة.(المرآة)
(2) هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد وهو ثلث النفس.(المرآة)
(3) قال به ابن حمزة خلافا للمشهور.
(4) المشهور أنه إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر.

(*)

التالي صفحة 83 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...