بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به)(1).
5129 - على بن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (العبد إذا اقر على نفسه عندالامام مرة انه سرق قطعه، والامة إذا اقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها)(2).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): متى كان العبد ممن يعلم انه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا اقر على نفسه بالسرقة، فان شهد عليه شاهدان قطع.
5130 روى ذلك الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: (إذا اقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وان شهد عليه شاهدان قطع).باب اقامة الحدود على الاخرس والاصم والاعمى
5131 روى يونس، عن اسحاق بن عمار قال: ((سئل احدهما (عليهما السلام) عن حد الاخرس والاصم والاعمى، قال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون).باب حد اكل الربا بعد البينة(3)
5132 روى اسحاق بن عمار، وسماعة، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:(*)