وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لانه مال الرجل سرق بعضه بعضا(1).
5118 (والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع(2) 9 511 وروى (ان عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر فقيل له: اتقطع في الموتى فقال: انما لنقطع امواتنا كما نقطع لاحيائنا)(3).
5120 وروى (ان امير المؤمنين (عليه السلام) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الارض، ثم قال: طئوا عليه عباد الله، فوطئ حتى مات)(4).والعبد الابق إذا سرق لم يقطع، وكذلك المرتد إذا سرق، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام، فان أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل(5).
1 512 وسئل الصادق (عليه السلام) (عن قول الله عزوجل: (انما جزاء الذين *
____________(*)