والمساجد)(1).
5105 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (سالته عن الصبى يسرق، قال: ان كان له سبع سنين او اقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه اوحكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولايضيع حد من حدود الله عزوجل)(2).وبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي ماإذا كان المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز والثمر في النخل والكثر لايكونان في حرزالا أن يكون النخل في حرز وإذا لم يكن النخل في حرز فلا قطع.
(*)