من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 60 من 552

[صفحة 60]

ولو ان جبلا بغى على جبل لهد الله الباغى منهما).

5096 و (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب).(1)
5097 و ((سال رجل على بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة) يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التى ليست بغناء فاما الغناء فمحظور(2).
____________
(1) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبدالله (عليه السلام) وأخرجه أبوداود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهيج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لاتحريش الكلاب بعضها ببعض.
(2) كان المصنف لم يعد أمثال ماذكر من الغناء المحرم، انما المحرم عنده ماكان في باطل.

باب حد السرقة

5098 روى عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) انه قال: (لايزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده اظهره الله عزوجل عليه)(3).
5099 وفى رواية السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليه السلام) قال: (لايقطع السارق في عام سنة مجدبة(4) يعنى في الماكول دون غيره).
5100 وفي رواية غياث بن ابراهيم، عن ابى عبدالله، عن ابيه (عليهما السلام) (ان عليا (عليه السلام) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا [أ] قطع في
____________
(3) مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن (عليه السلام).
(4) السنة - بفتح المهملة -: القحط والجدب، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أوعبارة عن قليلة المطر أو عديمته، وفي الكافي " في عام سنة - يعني في عام مجاعة - ".

(*)

التالي صفحة 60 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...