باب حد المماليك في الزنا
5051 روى ابراهيم بن هاشم، عن الاصبغ بن الاصبغ قال: ((حدثنى محمد بن سليمان المصرى(1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة او عن بريد العجلى الشك من محمد قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (عبد زنى فقال(2): يجلد نصف الحد قلت: فانه عاد، قال: فيضرب مثل ذلك، قال: قلت: فانه عاد، قال: لايزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله، قال: نعم يقتل في الثامنه إن فعل ذلك ثمان مرات، قال: قلت: فما الفرق بينه وبين الحروإنما فعلهما واحد؟ قال: ان الله تبارك وتعالى رحمه ان يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب).(*)