وعلة اخرى في اعطاه الذكر مثلى ما تعطى الانثى لان الانثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم).
5756 وفي رواية حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (لاى علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق).