من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 344 من 552

[صفحة 344]
5745 وفى رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) كان يورث المجوسى إذا تزوج بامه وباخته وبابنته من وجهين: من وجه انها امه، ومن وجه انها زوجته).

ولا افتي بما ينفرد السكونى بروايته(1).

فان ترك امه وهى اخته، وابنتة فللام السدس، وللابنة النصف، وما بقى يرد عليهما على قدر انصبائهما، وليس لها من قبل انها اخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام.

فان ترك ابنته وهى اخته وهى امرأته فلها النصف من قبل انها ابنته، والباقى رد عليها، ولا ترث من قبل انها اخت وانها امرأة شيئا)(2).

فان ترك اخته وهى امرأته، واخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولاترث من قبل انها امرأته شيئا، وهذا الباب كله على هذا المثال.

فان تزوج مجوسى ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فانه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية، فان ماتت احدى الابنتين فانها تركت امها التى هى اختها لابيها، وتركت اختها لابيها وامها فالمال لامها التى هى اختها لابيها لانه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث.

فان ما تت ابنة الابنة بعد موت الاب فانها تركت امها وهى اختها لابيها

____________
(1) يعارض رواية السكوني ما رواه الحميري في قرب الاسناد ص 71 عن أبي البختري عن جعفر " عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه ان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث بالنكاح ".
(2) قال المولى المجلسي: لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث بالنكاح الفاسد ويرث بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة (كما هو مذهب الفضل) وتبعه أكثر الاصحاب منهم المصنف وفرع عليه مافرع.

(*)

التالي صفحة 344 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...