من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 335 من 552

[صفحة 335]

عزأ، فنحن نرثهم ولا يرثونا)(1).

5722 وروى زرعة، عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ فقال: نعم، فأما المشرك فلايرث المسلم).
5723 وروى موسى بن بكر، عن عبدالرحمن بن اعين(2) عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يتوارث اهل ملتين(3) نحن نرثهم ولا يرثونا، فان الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا).
____________
(1) قوله (عليه السلام) " لم يزدنا " في الكافي والتهذيبين " لم يزده " وقوله " الا عزا " قال المولى المجلسي: أى كيف يكون كذلك بأن يكون يرث في حال كفره ولا يرث في حال اسلامه فيكون الاسلام حينئذ سببا لذله والحال أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " الاسلام يعلو ولا يعلى ".
(2) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن أعين كالشيخ ولم يذكر المؤلف طريقه إلى موسى بن بكر.
(3) تقدم أن ظاهر الكلام يدل على أنه لا يرث أهل ملة عن أهل ملة أخرى وحمل على نفى التوارث من الجانبين معا، وقا ل في القواعد: الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل فاليهودى يرث النصراني والحربي وبالعكس، وفي الشرايع الكفار يتوارثون وان اختلفوا في النحل، وفي النافع المسلمون يتوارثون وان اختلف آراؤهم وكذا الكفار وان اختلف مللهم، وقال في جامع المدارك: أما توارث المسلمين مع اختلاف الاراء فلعموم مادل على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب والسنة، ومادل من الاخبار على ابتناء المواريث على الاسلام دون الايمان وفيها أن الاسلام هوماعليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وأما ثبوت التوارث بين الكفار مع اختلافهم فهو المعروف وان حكى الخلاف عن بعض، واستدل عليه بالعمومات ونفى التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالاسلام والكفر، نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الامام (عليه السلام)، ويمكن أن يقال الكفار إذا كانوا مقرين على دينهم فمع عدم التوارث بينهم وبين من يخالفهم كيف يتوارثون؟ وماذكر من التمسك بالعمومات لازمة أن يقسم بينهم بالنحو الواقع بين المسلمين، وإذا لم يقسم بينهم بهذا النحو كيف يتمسك بالعمومات ويلزم عدم تصرفاتنا في ماقسم بينهم بمقتضى مذهبهم.

(*)

التالي صفحة 335 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...