باب ميراث من لاوارث له
5714 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة(1) قد ضمن جريرته(2) فماله من الانفال).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة اقرب اليه منهم بالبلدية(4).
5716 وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل مسلم قتل وله اب نصرانى لمن تكون ديته، قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين)(5).(*)