(ان على بن ابى طالب (عليه السلام) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتهالى، وانكرت المرأة، فقال: لتأتينى بالشهود او لا رجمنك بالحجارة(1)، فلما رات المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي (عليه السلام) الحد)(2). قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف، والذى افتى به واعتمده في هذاالمعنى:
5024 ما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (في الذى يأتى وليدة امرأته بغير اذنها عليه ما على الزانى يجلد مائة جلدة قال: ولايرجم ان زنى بيهودية او نصرانية او امة، فان فجر بأمرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، قال: وكما لاتحصنه الامة واليهودية والنصرانية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية او نصرانية او امة وتحته حرة)(3).(*)