له عنده شئ فهلك الاجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف اصنع؟ فقال: رابك المساكين [رابك المساكين](1) فقلت: جعلت فداك انى قد ضقت بذلك كيف اصنع؟ فقال: هو كسبيل مالك فأن جاء طالب اعطيته)(2).
5709 وروى ابن ابى نصر، عن حماد، عن اسحاق بن عمار قال: (سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لايدرى اين هو، قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه، قلت: فعليه الزكاة؟ قال: لاحتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول، قلت: فان كان لايدرى اين هو؟ قال: ان كان الورثة ملاء(3) اقتسموا ميراثه، فان جاء ردوه عليه).ولعل المراد بالمساكين على نسخة المتن فقهاء العامة الذين أفتوه بذلك، وفي الكافي والتهذيب في نحوه " فقال: مساكين - وحرك يديه - " بدون قوله " رايك " أو " رابك ".
(2) ظاهره أنه يجوز التصرف فيه كتصرفه في أمواله، إذا قصد اعطاء صاحبه مثله في المثلى والقيمة في القيمى، ويمكن أن يراد أنه كسبيل مالك في الحفظ فتحفظه كما تحفظ مالك، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام) " أعطيته " ومايجيئ في آخر الباب " قال: يطلب " (مراد)