من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 328 من 552

[صفحة 328]

من هذا، قال: وما هو؟: قالت: جامعنى زوجى فولدت منه، وجامعت جاريتى فولدت منى، فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا امير المومنين لقد ورد على شئ ما سمعت باعجب منه، ثم قص عليه قصة المرأة، فسألها اميرالمؤمنين (عليه السلام) عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: ومن زوجك؟ قالت: فلان، فبعث اليه فدعاء فقال: اتعرف هذه؟ قال: نعم هى زوجتى فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال له على (عليه السلام): لانت أجرأ من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: ياقنبر ادخلها بيتا مع امرأة فعد اضلاعها، فقال: زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال على (عليه السلام) على بدينار، الخصي وكان من صالحى اهل الكوفة وكان يثق به فقال لة: يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها ان تشد مئزرا وعد اضلاعها، ففعل دينار ذلك وكان اضلاعها سبعة عشر، تسعة من اليمين وثمانية في اليسار، فالبسها على (عليه السلام) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين والقى عليه الرداء والحقه بالرجال، فقال زوجها: يا اميرالمؤمنين ابنة عمى وقد ولدت منى تلحقها بالرجال؟ فقال (عليه السلام): انى حكمت عليها بحكم الله عزوجل ان الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، واضلاع الرجال تنقص واضلاع النساء تمام)(1).

____________
(1) هذا الخبر مروي في التهذيب بلفظ آخر واختلاف يسير، ورواه القاضى في الدعائم مرفوعا نحو ما في التهذيب، ورواه المفيد عن العبدي عن ابن طريف عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثل ما في المتن وليس في التهذيب " جامعني زوجي فولدت منه " وكأنه من توهم الراوي حيث ان الخنثى كان في الواقع رجلا كما حكم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فكيف يحبل من ابن عمه ويلد له، وأيضا في التهذيب أن عدد أضلاع جنبه الايمن اثنا عشر والجنب الايسر أحد عشر، وهذا أقرب بقول علماء التشريح، ثم اعلم أن الكليني لم يخرج هذا الخبر انما أورد الاخبار المشتملة على اعتبار البول، والاصل في رواية خلق حواء من ضلع آدم العامة وورد الطعن فيها، فما استفيد من خبر شريح من الاحكام من اعتبار عدد - الاضلاع في الخنثى وقبول خبر الواحد الموثق وجواز التعرية للخصي أو غيره لمثل هذا الغرض واختصاص الرداء والقلنسوة والنعلين بالرجال وغير ذلك لا يخفى ما فيه.

وفي المحكى عن المسالك: من علامات الخنثى البول فان بال من أحد المخرجين دون الاخر حكم بأنه أصلي اجماعا، فان بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا اجماعا فان اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه ان انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الاصلي، وقال ابن البراج الاصلي ماسبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الاجماع، وذهب في المبسوط والنهاية والايجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى، وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الاعلام مدعيين عليه الاجماع إلى الرجوع إلى عد الاضلاع لرواية شريخ - انتهى.

التالي صفحة 328 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...