من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 321 من 552

[صفحة 321]

يكون في حقه فلا يكون قتلا، وانما الزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه، وكذلك الصبى إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما، والقاتل يحجب وان لم يرث(1)، الاترى ان الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.

____________
(1) المشهور بين الاصحاب القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الاجماع (المرآة) وقال الفاضل التفرشي: كلام الفضل على اطلاقه غير صحيح والا لزم في قتل الابن أباه عند انحصار الوارث فيه أن لا يرثه أحد لان الابن حاجب عن توريث غيره سواء كان ذلك الغير ابن القاتل أوغيره، فلعل مراده أن القتل لا يمنع الحاجب الذى ليس بوار ث عن الحجب كما إذا كان لرجل وامرأة ثلاث بنين فقتل أحدهم واحدا من الاخرين فحينئذ ان قلنا بأن القاتل حاجب كان للام السدس، وان قلنا لا يحجب كان لها الثلث.

باب ميراث ابن الملاعنة

ابن الملاعنه لا وارث له من قبل ابيه وانما ترثه امه واخوته لامه وولده وأخواله وزوجته، فان ترك اولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل(2)، فان ترك اباه وامه فالمال لامه، فان ترك اباه وابنه فالمال لابنه.

فان ترك اباه واخواله فماله لاخواله.

فان ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.

فان ترك خالا وخالة، وعما وعمة، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية، وسقط العم والعمة.

فان ترك اخوة لام، وجدة لام، فالمال بينهم بالسوية.

____________
(2) لما انتفى الولد من الاب باللعان لا يرثه الاب ولا يرث الاب ولا من يتقرب بهما والتوارث بينه وبين أمه ومن يتقرب بها، أما إذا أقر الاب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به النسب ولكن يرثه الابن باقراره، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب الا مع قرارهم. (م ت) (*)
التالي صفحة 321 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...