يكون في حقه فلا يكون قتلا، وانما الزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه، وكذلك الصبى إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما، والقاتل يحجب وان لم يرث(1)، الاترى ان الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.
____________باب ميراث ابن الملاعنة
ابن الملاعنه لا وارث له من قبل ابيه وانما ترثه امه واخوته لامه وولده وأخواله وزوجته، فان ترك اولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل(2)، فان ترك اباه وامه فالمال لامه، فان ترك اباه وابنه فالمال لابنه.
فان ترك اباه واخواله فماله لاخواله.
فان ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.
فان ترك خالا وخالة، وعما وعمة، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية، وسقط العم والعمة.
فان ترك اخوة لام، وجدة لام، فالمال بينهم بالسوية.
____________