0 569 وروى سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث قال: (سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه أو حميمه وهو من اهل البغى وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق)(3).
____________أقول: تقدم في الصحيح في باب دية النطفة والعلقة عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): " ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين "
(2) تقدم تحت رقم 5323، وفي رواية في التهذيب زاد في آخره " ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ".(*)