به المرأة حبلى قد سبيت وهى حبلى فيعرفه بذلك بعد ابوه او اخوه)(1).
5676 وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الحميل، فقال: واى شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من ارضها معها الولد الصغير فتقول هو ابنى، والرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول هو اخى ليس لهما بينة الا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونه(2) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة انما كان ولادته في الشرك، قال: سبحان الله إذا جاءتبابنها لم تزل مقرة به، وإذا عرف اخا وكان ذلك في صحة منهما(3) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا).باب ميراث الولد المشكوك فيه
5677 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ان رجلا من الانصارأتى ابى (عليه السلام)(4) فقال: انى ابتليت بأمر عظيم ان(*)