دون الذى هو للاب.
فان ترك ابنة خال لاب وام، وابنة خال لام، فلابنة الخال للام السدس وما بقى فلا بنة الخال للاب والام.
فان ترك خالا، وابنة اخ لام، فالمال لابنة الاخ للام.
فان ترك خالة، وابن خالة، فالمال للخالة لانها اقرب ببطن.
فان ترك خالة لابيه، وابن اخته لامه، فالمال لابن اخته لامه.
فان ترك خالته، وابنة ابنة اخته، وابن اخيه لامه، فالمال لابن اخيه لامه.
فان ترك خالته، وابن اخيه، وابنة ابن اخيه، وابنة ابنة أخيه، فالمال لابن اخيه، وسقط الباقون.
فان ترك ابن خالته، وخال امه، وعم امه، فالمال لابن خالته.
فان ترك بنات خالة، وبنى خالة، وامرأة، فللمرأة الربع، وما بقى فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية.
فان ترك ثلاث خالات متفرقات، فللخالة للام السدس والباقى للخالة للاب والام، وسقطت الخالة للاب فان ترك ثلاثة اخوال متفرقين، وثلاث خالات متفرقات، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللخال والخالة للاب والام، وسقط الخال والخالة للاب.
فان ترك خالة امه، وخال امه، فالمال بينهما نصفان.
فان ترك ابنة خال، وابنة خالة، وخالة لام، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان، وسقطت خالة الام.
باب ميراث ذوى الارحام مع الموالى(1)
5652 روى احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن الحسن بن الحكم(2) عن ابى جعفر (عليه السلام) انه (قال في رجل ترك خالتيه ومواليه، قال: (أولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) المال بين الخالتين)(3).ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو انثى ابنة اخت، او ابنة ابنة أو ابنة خال، أو ابنة خالة، او ابنة عم، او ابنة عمة، او ابعد منهم، فالمال كله لذوى الارحام وان سفلوا ولايرث الموالى مع احد منهم شيئا، لان الله عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم واخبر انهم اولى، في قول الله عزوجل (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) ولم يذكر الموالى.
5654 وقد روى جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) (ان عليا (عليه السلام) كان يعطى اولى الارحام دون الموالى).فأما الحديث الذى رواه المخالفون ان مولى لحمزة توفى وان النبى (صلى الله عليه وآله)
____________(*)