فان ترك اخوالا وخالات، واعماما وعمات، فللاخوال والخالات الثلث بينهم [بالسوية] الذكر والانثى فيه سواء، وللاعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين.
فان ترك خالا لاب، وعما لام، فللخال من الاب الثلث، وللعم للام الثلثان.
فان ترك خالا لام، وعما لاب، فللخال للام الثلث لانه ليس احدمن قبل الام يشاركه في الميراث(1)، وللعم من الاب الثلثان.
فان ترك عما لاب، وابن عم لاب وام، فالمال لابن العم للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلاة الام وهذا غير محمول على اصل(2) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الائمة (عليهم السلام).
فان ترك ابنى عم احدهما اخ لام، فالمال للاخ من الام.
فان تركت امرأة ابني عم احدهما زوج، فللزوج النصف، والنصف الاخر بينهما نصفان.
فان ترك الرجل ابنة عم لاب وام، وابنة عم لام، فلا بنة العم من الام السدس، وما بقى فلا بنة العم للاب والام.
وكذلك إذا ترك ابنة خال لاب وام، وابنة خال لام، فلا بنة الخال للام السدس، وما بقى فلابنة الخال للاب والام.
وان ترك خالا، وجدة لام، فالمال لجدة الام، وسقط الخال(3)، وغلط
____________