فان تركت زوجها واخا لام، واخا لاب وام، واخا لاب، فللزوج النصف، وللاخ من الام السدس، وما بقى فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ من الاب.
وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والاخوات مع الزوج والزوجة على هذا.
باب ميراث الاجداد والجدات
5624 روى محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن فريضة الجد، فقال: ما اعلم احدامن الناس(1) قال فيها الابالرأى الا على بن ابى طالب (عليه السلام)(2) فانه قال فيها بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله))(3).(*)