زيد(1) وفرائض العامة على غير هذا ياابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم هى من ستة تعول إلى ثمانية، فقال له أبوجعفر (عليه السلام): ولم قالوا هذا؟ فقال: لان الله عزوجل قال: (وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال ابوجعفر (عليه السلام): فان كانت الاخت اخا؟ قال: ليس له الا السدس، فقال ابوجعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون ان للاخت النصف بأن الله عزوجل سمى لها النصف فان الله سمى للاخ الكل، والكل اكثر من النصف لانه عزوجل قال في الاخت: (فلها نصف ما ترك) وقال في الاخ: (وهو يرثها) يعنى جميع مالها ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذى جعل الله عزوجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذى جعل الله له النصف تاما وتقولون في زوج(2) وام واخوة لام واخت لاب فتعطون الزوج النصف والام السدس، والاخوة من الام الثلث، والاخت من الاب النصف تجعلونها من تسعة وهى ستة تعول إلى تسعة فقال: كذلك يقولون، فقال له ابو جعفر (عليه السلام)(3):
____________وقال على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلى في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير (تهذيب التهذيب) هذا وروى الكليني ج 7 ص 407 عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عزوجل " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية ".
(2) في الكافي " جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصحلك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا، قال: تقولون في أم وزوج واخوة لام واخت لاب يعطون الزوج - الخ ".(*)