إذا لم يكن للميت ولد ولا ابوان، ولو جاز القياس في دين االله عزوجل لكان الرجل إذا ترك اخا لاب وابن اخ لاب وام كان المال كله لابن الاخ للاب والام قياسا على عم لاب وابن عم لاب وام لان المال كله لابن العم للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الائمة الذين يجب التسليم لهم (عليهم السلام).
والفضل يقول في هذه المسالة: ان المال للاخ للاب وسقط ابن الاخ للاب والام، ويلزمه على قياس ان المال بين ابن الاخ للاب والام وبين الاخ للاب لان ابن الاخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الاخ للاب معه.(1) فان ترك ابن اخ لام، وابن اخ لاب وام، وابن اخ لاب، فلابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن الاخ من الاب والام، وسقط ابن الاخ من الاب.
فان ترك ابن اخ لاب، وابن اخ لاب وام، فالمال كله لابن الاخ للاب والام، وسقط ابن الاخ للاب.
فان ترك ابنة اخت لام، وابنة اخت لاب وام، وابنة اخت لاب، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام، وسقطت ابنة الاخت للاب.
____________(*)