قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد، وانما حده (عليه السلام) لانه دخل بها(2).
5011 وروى ابان، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير)(3).والوجهان محتملان.
(3) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله انما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه.وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا، وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.
(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح عن سماعة وهو موثق.(*)