ذهاب السهام، وانما يرث الاب ما يبقى بعد ذهاب السهام(1).
5616 وروى محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: (اقرانى ابوجعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط على بن ابى طالب (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها، فللزوج النصف ثلاثة اسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم)(2).فان تركت امرأة زوجها وامها فللزوج النصف وما بقى فللام، فان تركت زوجها واباها فللزوج النصف وما بقى فللاب).
____________باب ميراث ولد الولد
5618 روى الحسن بن محبوب، عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: (بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن، قال: وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن)(4).فاذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان
____________ولكن المصنف - (رحمه الله) - أخذ بظاهره واشترط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الابوين مع ولد الولد.
(*)