باب ميراث ولد الصلب
اذاترك الرجل ابنا ولم يترك زوجة ولا ابوين فالمال كله للابن، وكذلك ان كانا اثنين او اكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية، وكذلك ان ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا ابوين فالمال كله للابنة لان الله عزوجل جعل المال للولد(1) ولم يسم للابنة النصف الا مع الابوين(2)، وكذلك ان كانت اثنتين أو اكثر فالمال كله لهن بالسوية وان ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن ولم يكن زوج ولا ابوان فالمال كله للابنة وليس لولد الولد مع ولد الصلب شئ لان من تقرب بنفسه كان اولى واحق بالمال ممن تقرب بغيره، وكان اقرب إلى الميت(3) ببطن كان احق بالمال ممن كان ابعد ببطن.
فان ترك ابنا ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال كله لهم للذكر مثل حظ الانثيين إذا لم يكن معهم زوج ولا والدان(4)، فان ترك ابنة واخا واختا وجدا فالمال كله للابنة، ولا يرث مع الابنة احد الا الابن والزوج والولدان، وكذالك لا يرث مع
____________