الفرائض من ستة اسهم، الثلثان اربعة اسهم، والنصف ثلاثة اسهم، والثلث سهمان والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة ارباع سهم،(1) ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث الا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وان كن اربعا او دون ذلك فهن فيه سواء، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء، الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد(2) والدية تقسم على من احرز الميراث)(3).
____________(*)