كتاب الفرائض والمواريث.. باب ابطال العول في المواريث
5600 روى سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ((ان أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يقول: ان الذى احصى رمل عالج(1) يعلم ان السهام لا تعول على ستة(2) لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة)(3).فالثلثان هو فرض البنتين فصاعدا، والاختين فصاعدا لاب وأم أو لاب مع فقد الاخوة.
والنصف هو فرض الزوج مع عدم الولد وان نزل، والبنت الواحدة والاخت الواحدة لاب وأم أو لاب مع فقد الاخوة.
والثلث هو فرض الام مع عدم من يحجبهامن الولد وان نزل، والزائد على الواحد من ولد الام.
والربع هو فرض الزوج مع الولد وان نزل، والزوجة فأزيد مع عدم الولد.
والسدس هوفرض كل واحد من الابوين مع الولد وان نزل والام المحجوبة، والواحد من كلالة الام ذكرا كان أو الانثى والثمن هوفرض الزوجة فأزيد مع الولد وان نزل.