الباقى منهما، فان انقرض احدهما، دخل الاكبر من ولدى مع الباقى منهما، وان لم يبق من ولدى معه الا واحد فهو الذى ليه).
5594 وروى العباس بن عامر، عن ابى الصحارى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار).(1)باب السكنى والعمرى والرقبى(2)
5595 روى محمد بن ابى عمير، عن الحسين بن نعيم(3)، عن ابى الحسن موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال: (سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل ايام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده، قال: هى له ولعقبه كما شرط، قلت: فان احتاج إلى بيعها يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت ابى (عليه السلام) يقول قال ابوجعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والاجارة(4)، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع مالزمه في النفقة والعمارة