ذلك قيمة فيدفع اليه ثمنه)(1).
5591 وروى محمد بن ابى عمير، عن ابان، عن اسماعيل الجعفى قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): (من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهى له)(2).2 559 وفى رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) كان يرد النحلة في الوصية، [و] ما اقر عند موته بلاثبت ولا بينة رده)(3).
5593 وروى محمد بن على بن محبوب، عن على بن السندى، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: ((اوصى ابوالحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (عليه السلام) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الارض(*)