ينبغى للامام ان ينفيه من الارض التى جلد فيها إلى غيرها، وانما على الامام ان يخرجه من المصرالذى جلد فيه).
4997 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة(1)، والنفى من بلد إلى بلد، وقد نفى اميرالمؤمنين (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة).0 500 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل زوج امته رجلا، ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد)(4).
5001 وروى محمد بن ابى عمير، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر(5) وتضرب الحد).