و " من ثلثة " أى ينفذ من الثلث مادام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة.
" ولم يأمر بانفاذ ثلثه " أى لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فانه لوأوصى كذلك كان الباقي لورثته. (م ت)
(3) أى يجعله وقفا بسبب الاجراء أى حتى يجرى عليه من حاصله.وقال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث ولم يأمر باعطاء الثلث والاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب (عليه السلام) بالاعطاء ونهاه عن الايقاف والله أعلم.
(5) في الكافي والتهذيب " أوقفها لولده ولغيرهم ".وفي بعض النسخ " حتى يجوزوها " من التجويز أى يجبره الاولاد على القبض ولم يسلمها اليهم بالاختيار ولا ولاية له عليهم حتى يكفى قبضة عنهم فله الرجوع.