قال: وكتب اليه رجل اوصى لك جعلنى الله فداك بشئ معلوم من ماله واوصى لاقربائه من قبل ابيه وامه ثم انه غير الوصية فحرم من اعطى، واعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب (عليه السلام): هو بالخيار في جميع ذلك إلى ان يأتيه الموت).
5555 وروى محمد بن عيسى العبيدى، عن الحسن بن راشد(1) قال: (سألت العسكرى (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثى بعد موتى بين موالى وموالياتى، ولابيه موال يدخلون موالى ابيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون)(2).(*)